باسم الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، وتزامنًا مع ارتفاع وتيرة الجرائم البشعة، والمجازر التي ترقى حدَّ الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق أهلنا في قطاع غزة، وباقي المدن الفلسطينية؛
واستكمالًا لما تمَّ بدؤه في تشرين الثاني/ نوڤمبر ٢٠٢٣؛ عقدَ- سفيرُ العودة؛ النائبُ في البرلمان الأوروپي؛ رئيسُ وفد البرلمان الأوروپي للعلاقات بين الاتحاد الأوروپي وفلسطين؛ “مانويل پينيدا”- رفقةَ الناشطة الحقوقية والمستشارة في القانون الدولي وحقوق الإنسان السيدة “رانيا ماضي” جولةً ثانية من الاجتماعات واللقاءات المُجَدْولة مع المسؤولين في مكتب المدّعي العام للشؤون الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية (في لاهاي هولندا)؛ حيثُ حملَ سفيرُ العودة السيد پينيدا للمحكمة ملفَّين اثنين ضمّا المزيدَ من القرائن والأدلّة على ما تمَّ ارتكابُه بحق المدنيين ومواطني قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ خصوصًا ما جرى في مجمع الشفاء ومحيطه، والتدمير الممنهج الذي طال الطواقم الطبية والبنية التحتية للقطاع الصحي والدفاع المدني.
كما قدّمت السيدة ماضي عَرضًا قانونيًا للوضع الإنساني، وعرضًا لكل ما يمثّل انتهاكًا لأكثر من اتفاقية إنسانية دولية، ولحقوق الإنسان في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية؛ في سبيل الادعاء الرسمي على أزلام نظام الفصل العنصري ورجالات حكومة الكيان أمام محكمة الجنايات الدولية “الذينَ تبدَّتْ نواياهم من خلال السعي لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، أو تهجير من تبقى منهم خارج القطاع في سبيل ضمّ القطاع لكيانهم الصهيوني الفاشي” على حدّ تعبير السيد “پينيدا” في الإحاطة الصحفية التي أدلى بها بعد الفراغ من الاجتماع الذي عُقدَ في لاهاي في السادس عشر من نيسان/أبريل ٢٠٢٤.
وتأتي هذه الكوكبة من الاجتماعات في سياق العملية الإدارية المُتّبعة وفق المراسم الإجرائية التي تنهجها محكمة الجنايات الدولية لاستكمال عناصر “القضية” المرفوعة بحقّ مرتكبي الجرائم المذكورة في ملف الدعوى المقدمة من قبل السفير “پينيدا” باسم الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين.
يُذكرُ أن نطاق النشاط القانوني لمحكمة الجنايات الدولية يشمل جميع الدول الموقّعة على النظام الأساسي لـ روما، التي تصبح بالتوقيع على هذا النظام خاضعة لقرارات تلك المحكمة وأحكامها القضائية، مع التأكيد على أن “فلسطين” هي من الدول الموقعة على النظام الأساسي لـ روما خلافًا للكيان الصهيوني الذي لم يوقع على ذلك الدستور، الأمرُ الذي لا ينفي امتداد قرارات وأحكام الجنايات الدولية القضائية على الكيان في حال صدور حكم بالإدانة في وقت لاحق؛ على اعتبار أنّ المتضرر من ممارسات الكيان وجرائمه هو عضو موقّعٌ على الاتفاقية الدولية.
اضف تعليقا